المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard المراقبة الجوية من التخصصات النادرة في العالم والتي لا يمكن للطائرات أن تتحرك من أماكنها إلا بعد التنسيق والأذن من قبل المراقبن الجويين |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر قرار من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في بداية شهر ذو الحجه مفاده ان الهيئة رأت تطبيق نظام التأمينات على جميع موظفي الهئية .... طبعا الاخوان المراقبون فرحو ا بهذا الخبر وان الهيئة قرب تطبيقها.... لكن فاتهم الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني ونظام تقاعد التأمينات... فمن كانت خدمتة اقل من 20 عام (وهم الغالبية من موظفي الهيئة) سوف يحرم من التقاعد المبكر وليس له الا بلوغ عمره ستون عاما (يعني المراقب الجوي لامفر من (البوسشن) والعمل في الرادار او البرج حتى الستين من العمر مع ان العمر الافتراضي للعمل في موقع المراقبه الجويه اضغر من كذا بكثير نظرا للجهد والتركيز ومتابعه الحركة....) وهناك فقرات عدة لهذا النظام .... لا تخدم الموظف طبعا الاخوة في الاتصالات يعرفون نظام تبادل المنافع جيدا ومازالوا يعنون منه ولهم قضايا في ديوان المظالم ... ايضا الاخوه في الخطوط السعوديه ...سوف ينالون نصيبهم من المعاناة لذلك وحدوا صفوفهم للاعتراض على هذا النظام ولهم الفضل في تفصيل هذا النظام المجحف في حق الموظف ... نسأل الله ان لا يضار اي موظف وان يعطى حقه كاملا بلا تطفيف.. والله ولي التوفيق. |
||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
موضوع رائع
|
|||
مشاركة [ 3 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
لكن فاتهم الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني ونظام تقاعد التأمينات... فمن كانت خدمتة اقل من 20 عام (وهم الغالبية من موظفي الهيئة) سوف يحرم من التقاعد المبكر وليس له الا بلوغ عمره ستون عاما (يعني المراقب الجوي لامفر من (البوسشن) والعمل في الرادار او البرج حتى الستين من العمر مع ان العمر الافتراضي للعمل في موقع المراقبه الجويه اضغر من كذا بكثير نظرا للجهد والتركيز ومتابعه الحركة....) وهناك فقرات عدة لهذا النظام .... لا تخدم الموظف والله ولي التوفيق. يعطيك العافيه اخي ولكن ما اعرفه عكس كلامك ولكن ليكن النقاش بالدليل يعني لازم تذكر رقم النظام وتاريخه او اين يطبق وانا بدوري سوف اجمع لكم كم فقره من النظام تؤكد عكس كلامك ولا تغضب اخي فانا ادعو للنقاش وليس للكلام واعذرني على صراحتي |
||
مشاركة [ 4 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
اشكر الاخوة على تفاعلهم
بالنسبة للذي يجهل نظام تبادل المنافع فاني احيله على موقع مؤسسة التامينات الاجتماعية الصفحة الاولى (نظام تبادل المنافع ) وهناك يجد ما قلته سابقا مع العلم انه لم يذكر النظام صيغة فوق العشرين وتحت العشرين لكن الي ذكره هو الاتي في الماده الثالثة فقرة 6
هناك نظام تفصيلي ورد في جريدة الوطن خاص بالانتقال من الخدمة الحكوميه الى نظام التأمينات لكن لايحظرني في اي عدد. بالنسبة للاخ atcm اذا عندك عكس الكلام اعلاه يا ليت تفيدنا ... |
||
مشاركة [ 5 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
المـــادة ( 12) في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي :- 1. في حالة وفاة المشترك الزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه ، وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى لمؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وتحسب قيمة هذا المعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غير المهني . 2. في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد ، ويدفع لهم اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام ، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه ، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق . المـــادة ( 13) 1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام . 2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (41) من النظام يوزع مبلغ التعويض المستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض. 3. في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (41) من النظام ، يشترط لإمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذي ينتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة. 4. في تطبيق أحكام الفقرة ( 3/ج) من المادة ( 41 ) من النظام يحق للمشترك المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين في الحالات الآتية إضافة للحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة:- أ - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقًا للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة. ب - إذا كان قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة . ج - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية (1) . |
||
مشاركة [ 6 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من النظام، يعمل بالقواعد الآتية :- 1. كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق أفراد عوائلهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد ، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته ، أو طلاق الأرملة ، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت ، أو ترملها ، أو تجاوز الأبناء والإخوة الذكور سن أستحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرات الآتية :- 2. معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش ، ونسب توزيع المعاش عليهم ، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين ، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ إدخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد ، كالأرمل والجد والجدة ، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك . وكذلك اللاتي يطلقن او يترملن من البنات والاخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد ، ومنحهم نصيباً من معاش المشترك ، وذلك في الحالات التي لايكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل ، وفي حدود الباقي دون توزيع ، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق . 3. المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد ، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظاماً، كما لايستحق عنها معاشا بموجب أحكام النظام السابق ، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي : 3 /1- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا على الاقل ، وبلغ سن الستين أو تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد . 3/2- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) ثلاثمائة شهر على الأقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد مبكر . 3/3- المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (120) مائـة وعشرون شهرا على الأقل ، وبلغت سن الخامسة والخمسين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد . 3/4- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا من العاملين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام يحق له طلب صرف معاش التقاعد بذات شروط نص الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة . 3/5- المشترك الذي صدر بحقه حكماً بالسجن ، يحق لأفراد عائلته الانتفاع بمزايا معاش التقاعد وفق أحكام المادة (5) من هذه اللائحة سواء كان الحكم الصادر بحقه سابقاً على تطبيق النظام واستمرت فترة سجنه إلى مابعد التطبيق أو كان الحكم صادراً بعد تطبيق النظام (1) . 3/6- المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام او يبلغها بعد العمل به وله مدة اشتراك لا تقل عن (60) ستين شهرا ، ولم تبلغ (120) مائة وعشرين شهرا ، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حال وفاته طلب ضم مدة اعتبارية وفق أحكام المادة (6) من هذه اللائحة طالما توفرت الشروط الأخرى المحدده نظاماً (2) . 3/7- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني او توفى قبل العمل بالنظام الجديد ، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفى بعد العمل به ، يربط له أو لافراد عائلته حسب الحال ، معاش العجز أو الوفاة المستحق بموجب النظام السابق ، واذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور ، يربط له أو لهم - حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غـير مهني او يتوفـى بعد تركـه العمـل وفق احكام الفقـرة (2) مـن المادة (39) او الفقرة (1) من المادة (40) من النظام الجديد - حسب الحال - بمراعاة ضم المدة الاعتبارية . -بمراعاة ضم المدة الاعتبارية . 4/1- المشترك الذي تسلم التعويض المقطوع خلال السنة السابقة على بدء تطبيق النظام الجديد ، بسبب بلوغه سن الستين فأكثر ، او بسبب اصابته بعجز غير مهني ، يحق له الحصول على معاش التقاعد في الحالتين الآتيتين :- أ- اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (120) مائة وعشرون شهراً فأكثر . ب - اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (60) ستين شهراً إلى أقل من (120) مائة وعشرين شهراً ، وفي هذه الحالة تضاف له مدة اعتبارية بالقدر الذي يكمل مدته إلى (120) مائة وعشرين شهراً ، وذلك وفق ماتضمنته المادة (6) من هذه اللائحة من أحكام . وفي حالة وفاة المشترك المذكور خلال العام 1421هـ، أو العام 1422هـ، يحق لأفراد عائلته طلب الاستفادة بأحكام هذه الفقرة . ويفوض المحافظ في تحديد المستند الذي يتحدد بموجبه أن التعويض صرف خلال العام 1421هـ (1) . 4/2 يشترط للإفادة من حكم الفقرة (4/1) السابقة أن يرد المشترك أو أفراد عائلته، التعويض المقطوع الذي سبق أن تقاضاه المشترك، علـى أن يتم الرد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام أو سنة من تاريخ وفاة المشترك حسب الحال (2) . 5/1- يقدر المعاش المستحق تطبيقا لأحكام الفقرات السابقة على أساس ما يقضي به النظام السابق بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا من الإعانة المقررة للعاجز الذي يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية مقدرة وفق أحكام النظام الجديد ، أو إعانة المعالين ، دون إخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) ، والفقـرة (2) من المادة (42) من هذه اللائحة . 5/2- استثناء من حكم الفقرة السابقة يقدر المعاش المستحق عن المدة الاعتبارية التي تحسب بموجب الفقرة (3/6) والفقرة (3/7) من هذه المادة ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة . 5/3- فيما عدا ماتتضمنه الفقرتان (5/1) و (5/2) السابقتين تطبق على المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - سائر أحكام النظام الجديد بما في ذلك الأحكام الخاصة بتحديد أفراد العائلة المستحقين في المعاش ، وتحديد أنصبتهـم . 6. تستحق المعاشات المترتبة على تطبيق الفقرات السابقة اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يأتي :- أ أ- من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/1) من هذه المادة . ب- مـن أول الشـهر التالـي لتاريـخ تقديـم طـلب الصـرف بالنسبة لطلبات الحصول على معاش تقاعد مبكر قبل بلوغ سن الستين طبقا للفقرات (3/2 ، 3/3 ، 3 /4) ، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيطبق بشانه حكم الفقرة ( أ ) السابقة ج- مـن تاريـخ بدء العمل بالنظام بالنسـبة للمعـاش المستحق بموجب الفقرة (3/5) . د- من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاش المستحق بموجب الفقرة (3/6) لمن بلغ سن الستين أو أكثر قبل العمل بالنظام ، واعتبارا من تاريخ بلوغه هذا السن بالنسبة لمن بلغه بعد العمل به . هـ- من أول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز أو من أول الشهر التالي للوفاة - حسب الحال - بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/7) . 7. المشتركة التي لم تبلغ سن الستين ، ولاتستفيد من فرص الحصول على معاش بموجب أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، يحق لها التقدم بطلب لتسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها . 8. في جميع حالات استحقاق المعاشات لمن انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بالنظام الجديد سواء طبقا لأحكام هذه المادة ، أو بموجب أحكام النظام السابق ، والتي يحين موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، أو لم يتم تسويتها بعد حتى التاريخ المذكور ، يتم حساب متوسط الأجر الذي تقدر على أساسه المعاشات بمراعاة حكم الفقرة (3/جـ) من المادة (38) من النظام . 9/أ- تطبق أحكام المادة (38) من هذه اللائحة فيما تضمنته من إجازة الجمع بين المعاشات والعائدات أو بينها وبين الأجر، على مستحقي المعاشات والعائدات المستحقة بموجب النظام السابق، وأوقف حقهم في المعاش أو العائدة بسبب ما كان يتضمنه ذلك النظام من حظر الجمع بين التعويضات، بعضها وبعض، أو بينها وبين الأجر، غير أنه بالنسبة لمعاشات وعائدات أفراد العائلة يشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون هناك فائض من المعاش أو العائدة غير موزع بحيث يتم تطبيق المادة (38) من اللائحة في حدود هذا الفائض، على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنطام الجديد . 9/ب- الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور الذين استحقوا معاشات أو عائدات بموجب النظام السابق، وأوقف استحقاقهم بسبب بلوغهم سن العشرين، أو سن الخامسة والعشرين (بالنسبة للطلبة)، يعاد حقهم في المعاش حتى سن الواحد والعشرين أو سن السادسة والعشرين حسب الحال، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش غير موزع وفي حدود هذا الفائض، وعلى ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن فترة سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد، ويقتصر تطبيق حكم هذه الفقرة على الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور السعوديين، وكذلك غير السعوديين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة (1) . 10. أصحاب المعاشات الذين عادوا إلى عمل خاضع للنظام السابق وأوقف صرف معاشاتهم بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام المذكور، واستمرت موقوفة إلى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تطبق بحقهم أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام الجديد، على ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنظام الجديد (2) . |
||
مشاركة [ 7 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة الاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية :- 1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش . 2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم . 3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني .
في حالة زواج الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها ، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لاي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500×18) . وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج .
لقد اورد النظام بعض الفروقات فيما يتعلق بالمدد المؤهلة للاستحقاق نحددها في النقاط التالية :- 1- لايجوز للمشترك الاختياري الذي توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهر اشتراك ان يطلب صرف معاش التقاعد المبكر (قبل بلوغ سن الستين) الا اذا اثبت انتهاء النشاط الذي تم اشتراكه في النظام على اساسه . 2- اذا كانت سن المشترك الاختياري اقل من الخمسين في بداية الاشتراك تكون المدة المؤهلة للاستحقاق (12 شهر متصلة او 18 شهر متقطعة) ، اما اذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك هذه السن فان المدة المؤهلة لصرف معاش العجز غير المهني يجب ان لاتقل عن (24) شهرا متصلة او (36) شهرا متقطعة ، وان يكون من شأن هذا العجز ان يحول كلية وبصفة مستمرة بين المشترك ومزاولة النشاط . 3- اذا بدأ الاشتراك في النظام اختيارياً بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة التي تؤهل افـــراد العائلة لصرف معاش الوفاة تكون (12) شهرا متصلة او (18) شهرا متقطعة .
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .
ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي : 1- بلوغ المشترك سن الستين او تجاوزها . 2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام . 3- ان تكون له مدة اشتراك في النظام لاتقل (120) شهرا .
في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين ، وذلك بشرط ان لايقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال ايهما اكثــر .
عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :- 1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل . 2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس . 3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل . 4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل . 5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :- أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة . ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول . ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة
حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتية :-
1- ارملة المتوفى :وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته . 2- أرمل المتوفاة :وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه . 3- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية0 ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن الكسب بسبب مــرض مزمن او عاهـة . 4- بنات المشترك :حتى تاريخ زواج أي منهن . 5- ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم . 6- والد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل . 7- ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته . 8- جد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب من حيث السن وعدم العمل . 9- جدة المشترك :متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته . 10- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة. |
||
مشاركة [ 8 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
كما احب ان اضيف لك اخي العزيز الفرق الكبير في مكافأة نهاية الخدمة والذي في الخدمة المدنية ثلاثه شهور فقط وفي التأمينات نصف راتب اول خمس سنوات وراتب عن كل سنه بعد الخمسه السنوات الاوله , وبدل السكن والعلاج , واطال الله في عمر الجميع بعد وفاة الشخص المستحق للتقاعد ما يصرف لاهله .
هناك فرق كبير واستغرب كلامك اننا سوف نكون متضررين من الانتقال لنظام التأمينات . |
||
مشاركة [ 9 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
يا اخي انت ما شاء الله ناسخ النظام كله
انا ابيك فقط تركز على نظام تبادل المنافع وبالذات الفقرة الخاصة بالتقاعد الي نسختها انا ايضا من موقع مؤسسة التأمينات وهي بخصوص من اشتغل سنوات لم تبلغ استحقاق معاش التقاعد المبكر ... واذا فيه اخوه هنا من الخطوط ينورنك اكثر . تحياتي |
||
مشاركة [ 10 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
ابدا ليس كامل النظام والنظام مشروح في 8 صفحات المهم انت اخذت نتقطه واحدة فقط من النظام وعلى العموم برضو اذا كان بس نقطه هى المهمه تفضل
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .
|
||
مشاركة [ 11 ] | ||||
|
||||
|
شكرا لكم جميعا على الحوار ( الساخن ) الذي أفادنا كثيرا
وأظن أخونا atcm وضح المسألة وبالنسبة للخطوط السعودية لم يكن موظفيها أصلا على نظام الديوان فكان هناك بعض الضرر وأتوقع أن المعاملة وصلت للمقام السامي وكان القرار السامي إستثنائيا لصالحهم .
ابدا ليس كامل النظام والنظام مشروح في 8 صفحات المهم انت اخذت نتقطه واحدة فقط من النظام وعلى العموم برضو اذا كان بس نقطه هى المهمه تفضل
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .
دمتم بخير |
|||
مشاركة [ 12 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
يا اخوان انتم تتحدثون عن نظام التأمينات وانا اتحدث عن نظام تبادل المنافع
يعني اذا قضيت نصف الخدمة في نظام صندوق المعاشات والنصف الثاني في التأمينات يعني مثل وضعنا في الهيئة كنا على صندوق المعاشات والتقاعد والان يبون يضمونا للتأمينات هذه الحالة صدر لها نظام خاص اسمه نظام تبادل المنافع . اخي atcm ارجو قراء نظام تبادل المنافع في موقع مؤسسة التأمينات الاخ تأبط خيرا موظفي الخطوط كادر حكومي مؤسسي تابع لصندوق المعاشات والتقاعد , وهم الان في طور التحويل لنظام الشركات (التأمينات) ولم يصدر قرار استثنائي بخصوص ضم الخدمتين لغرض التقاعد المبكر . |
||
مشاركة [ 13 ] | |||
|
|||
مساعد طيار
|
اخي الدمامي النقاش معاك ممتع شوفت النظام وهى يتحدث عن التحويل بين النظامين وكيفية التنقل بينهم و نحن بعد التحويل الذي لا يعلم وقته غير خالق البشر سوف يطبق علينا نظام التأمينات .
اقولك على شي ثاني شوف الاتصالات والتدريب الفني كيف استفادو من التحويل وكان من صالحهم . اعتقد لو كان هناك ضرر سوف يقع على القليل جدا لكن الاغلبيه سوف يستفيدو بشكل كبير من التحويل ولو افترضنا انك على صح ( رغم وضوح النظام في هذا الموضوع ) فهناك اكثر من فائده لنا في التحويل . اسعدني النقاش معك واتمنى ان يكون النقاش في جميع المواضيع لان الفائده ليس فقط في طرح المواضيع ولكن في مناقشة نقاط الموضوع . |
||
مشاركة [ 14 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
الاخ atcm يبدو انك لم تقرأ نظام تبادل المنافع وذلك واضح من قولك(ولو افترضنا انك على صح ( رغم وضوح النظام في هذا الموضوع ) )
انا احيلك ايضا على منتدى الخطوط السعوديه وهناك راح تفهم اكثر حبيي المتضررين في الهئية اذا طبق نظام تبادل المنافع هم الاكثريه وهم الي خدمتهم اقل من 20 عام ... خذ مثلا اذا كانت خدمتك في على النظام القديم 14 سنة وطبقت الهيئة واصبحنا على نظام التأمينات وخدمت 16 سنة اخرى يعني صار مجموع خدمتك 30 ورغبت بعد هذا العمر في الخدمة ان تتقاعد فانه في هذا النظام لايسمح لك بالتقاعد بل يجب ان يبلغ عمرك ستين (60)عاما حتى تصبح مستحقا لمعاش التقاعد الا اذا كانت عندك عجز وظيفي...... هل وضحت الصور ! يهمني يا عزيزي ان تفهم ويفهم غيرك سلبيات التحويل صحيح ان الي يبدا خدمته من الصفر في هذا النظام هو المستفيد يعني للاجيال القادمه وليس الحاليه. دمت بود |
||
موضوع مغلق |
المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
نظام تحديد المواضع العالمي Gps | ارشيف قسم الطائرات للمواضيع المميزة | |||
التحول من التقاعد المدني إلى التأمينات خاصه موظفي الرئاسة | المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard | |||
نظام تحديد المواضع العالمي Gps | دروس خط الطيران |