المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard المراقبة الجوية من التخصصات النادرة في العالم والتي لا يمكن للطائرات أن تتحرك من أماكنها إلا بعد التنسيق والأذن من قبل المراقبن الجويين |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
اللوائح الاقتصادية للطيران المدني السعودي الباب الأول – السلطة و التعاريف ١ عام -١١ السلطة -١-١-١
٢ نطاق التطبيق -١-١-١ تسري أحكام هذه اللوائح على أي شخص يرغب في تقديم خدمات النقل الجوي برحلات منتظمة أو غير منتظمة داخل المملكة أو بين نقاط في المملكة وأي وجهة دولية آما هو محدد ضمن هذه اللوائح. ٣ اللوائح -١-١-١ لا يجوز لأي آيان القيام بأي نشاط طيران أو نقل جوي آما هو محدد في النظام أو في هذه اللوائح م ا لم يفوض بذلك من قبل الهيئة أو بموجب هذه اللوائح. ٤ ترتيب اللوائح -١-١-١ ( أ) تم تقسيم هذه اللوائح إلى خمس مراتب:
( ب) تم ترتيب تعاريف المصطلحات المستعملة في هذه اللوائح على النحو التالي:
٥ قواعد وضع اللوائح -١-١-١حيثما تستعمل الكلمات وتصريفاتها أو العبارات التالية في هذه اللوائح فإنها تعني ما يلي:
٦ التعديلات والتفسيرات -١-١-١وفقا للمادة (١٧٩) من النظام، فإن أي تعديلات في هذه اللوائح يجب أن تعتمد من مجلس إدارة الهيئة بناءاً على توصية من رئيس الهيئة آما أن لمجلس إدارة الهيئة حق تفسير أحكام هذه اللوائح. ١-١
|
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
Aeronautical Information Publication
Gaca Economic Regulations & Procedural Rules National Air Carrier Licenses And On-Demand Operator Registration General Rules For All-Cargo Transportation Aircraft_Nationality_and_Registration_Marks |
|||
مشاركة [ 3 ] | ||||
|
||||
|
CACA Regulation Section1 Personnel Licensing Part 141 Pilots Schools Part 142 Training Centers Part 147 Aircraft Maintenance Technician School الفورمات Part 141 Pilots Schools Application For Pilot School Certification فورم 2 Application For GACA Airman Certificate فورم Saudi Academy of Civil Aviation Saudi Aviation English Language Proficiency Test |
|||
مشاركة [ 4 ] | ||||
|
||||
|
أشكر الكابتن على أحظار أهم الكتيبات الخاصة بالطيران المدني
هنا أضع أخر أصدار لكتاب AIP الخاص بالطيران المدني السعودي حجم الملف 50 ميجا بصيغة pdf نصي أضغط بالزر الأيمن وأختر حفظ الهدف بأسم Saudi Araibian Aeronautical Information Publication |
|||
مشاركة [ 5 ] | ||||
|
||||
|
General Authority of Civil Aviation in Saudi Arabia
Safety and Economic Regulations GACA/FAR Part 129 Statement of Compliance Checklist Foreign Air Carrier/Operator 129 Certification. Contents. 01 Foreign Air Carrier Operator Road Map. 02 PASI. 03 Requirements . . . Air Transport Liberalization (Charter and Cargo) A Public Consultation Document . . . |
|||
مشاركة [ 6 ] | ||||
|
||||
|
كل الشكر والتقدير كابتن
على المعلومات والمفات وفي أنتظار المزيد من هذه المعلومات هنا المواد التأسيسية في نظام الطيران المدني السعودي |
|||
مشاركة [ 7 ] | ||||
|
||||
|
والله مبدع يا ابو عبدالله ولكن هل الاختبار يتم في السعوديه ام في دوله اخرى بنسبه لشهاده
|
|||
مشاركة [ 8 ] | ||||
|
||||
|
كل الشكر والتقدير كابتن
على المعلومات والمفات وفي أنتظار المزيد من هذه المعلومات هنا المواد التأسيسية في نظام الطيران المدني السعودي نظام الطيران المدني السعودي ، بالصيغة المرافقة
والذي يعتمد نظام التعرفة م/55 1- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة. 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة. 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية. |
|||
مشاركة [ 9 ] | ||||
|
||||
|
نظام تعريفة الطيران المدني مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 حالة النظام ساري تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نظام تعريفة الطيران المدني 1426هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/55 وتاريخ: 20 / 10 / 1426 هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (27/27) وتاريخ 11 / 6 / 1426 هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ. رسمنا بما هو آت أولًا: الموافقة على نظام تعريفة الطيران المدني: بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (252) وتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24991/ب وتاريخ 27 / 6 / 1426 هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 1 / 1 / 4 /5033 وتاريخ 20 / 2 / 1422 هـ، المرافق له مشروع نظام تعرفة الطيران المدني. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (348) وتاريخ 8 / 8 / 1422 هـ، ورقم (4) وتاريخ 6 / 1 / 1423 هـ، ورقم (303) وتاريخ 15 / 8 / 1426 هـ، المعدة في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/27) وتاريخ 11 / 6 / 1426 هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (464) وتاريخ 22 / 8 / 1426 هـ. يقرر: الموافقة على نظام تعريفة الطيران المدني، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم نظام تعريفة الطيران المدني الفصل الأول : تعريفات المادة الاولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النظام: نظام تعريفة الطيران المدني. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض. المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها. المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة. المطار الإقليمي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة. المطار المحلي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه. الأجور : مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها. الإيجار : مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها. السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة. الفصل الثاني : الأجور المادة الثانية يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته. المادة الثالثة تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل. المادة الرابعة تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق. المادة الخامسة يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 27 / 1 / 1429 هـ. المادة السادسة لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. المادة السابعة تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة. وتجبر الكسور التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب. المادة الثامنة تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية: 1 – الهبوط. 2 - الإيواء. 3 – الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة. 4 – انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة. 5 – خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن. 6 – خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب. 7 – سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها. 8 – استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها. المادة التاسعة تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة مقابل إصدار التصاريح الآتية: 1- تصريح الدخول لساحة المطارات أو صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للأشخاص الذين يحق لهم دخولها 2- تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة سيارة خل ساحة المطار شخص اذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة تصدر الجهة المعنية تصريحا بدلا منه وفق آلية تحددها اللائحة . المادة العاشرة تستوفي الهيئة أجوراٌ تحددها اللائحة مقابل الخدمات الآتية: 1- تسجيل الطائرات في السجل , وذلك عند الإصدار أو التجديد . 2- إصدار أوتجديد شهادة صلاحية الطائرة , مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها فحص الطائرة خارج المدنية التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة , وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة إلي موقع الطائرة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص , سواء داخل المملكة أو خارجها . 3- إصدار شهادات محطات الإصلاح أو تجديدها وذلك عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها الفحص خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة إلى موقع المحطة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص , سواء داخل المملكة أو خارجها . 4- إصدار تصريح مؤقت بقيادة طائرة من موقع إلى موقع لأغراض الصيانة، والتفتيش، والفحص الفني للطائرة ,ونحوها . 5- إصدار أو تجديد أي من التصاريح الآتية : أ - تصريح لمزاولة نشاط وكالة خدمات المناولة الأرضية للطائرات . ب- تصريح مكتب رئيسي لمزاولة الشحن الجوي . ج- تصريح مكتب فرعي لمزاولة نشاط الشحن الجوي . 6- إصدار الرخص أو تجديدها , أو إجراء الاختبارات للطيارين, والمدرسين الجويين والأرضيين , وفنيي إصلاح الطائرات والمضيفين, والمرحلين الجويين، ومهندسي الطيران، ومراقبي العمليات . المادة الحادية عشرة تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة عن كل متر ممتد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار . الفصل الثالث : الإيجارات المادة الثانية عشرة تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي : 1- مطارات دولية . 2- مطارات إقليمية . 3- مطارات محلية . وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة . المادة الثالثة عشرة تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها . الفصل الرابع : الإعفاءات المادة الرابعة عشرة أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها : 1- الطائرات الملكية السعودية . 2- طائرات القوات الجوية الملكية السعودية . 3- طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل . 4- الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر, وبشرط المعاملة بالمثل. 5- طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك . 6- الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل . 7- الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية . 8- الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران . 9- طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين . 10- طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك . ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية . ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية: 1- وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار . 2- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل , والمنظمات الدولية . الفصل الخامس : أحكام عامة المادة الخامسة عشرة يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: 1- أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا . 2- أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها . 3- الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا . المادة السادسة عشرة الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الأجور الواردة فيه، وتأجير المرافق الاستثمارية في المطارات وتحصيل إيراداتها، وإيقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته . المادة السابعة عشرة مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة , لممثلي الهيئة المخولين الحق في الأطلاع على سجلات شركات الطيران ووكلاتها أو المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة إيرادات الأجور والإيجارات أو أي وثيقة تتعلق بها. ويجوز لهم ضبط أي من هذه الوثائق أو المستندات إذا اكتشف أنها مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته . المادة الثامنة عشرة أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شأنها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شأنه. المادة التاسعة عشرة يصدر مجلس الإدارة اللائحة، والقرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى من يراه . المادة العشرون يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47)وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام . على أن يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتي صدور اللائحة . المادة الحادية والعشرون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانيين يوما من تاريخ نشره . نظام تعريفة الطيران المدني / مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 هـ https://www.gaca.gov.sa/gaca/Attachme...Law_Arabic.pdf |
|||
مشاركة [ 10 ] | ||||
|
||||
|
النسخة الأخيرة من نظام التعرفة
نظام تعريفة الطيران المدني عام 1426هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/55 وتاريخ: 20/10/1426هـ Law of Civil Aviation Tariff Royal Decree No. M/55، Dated 20/10/1426H – 22/11/2005 المملكة العربية السعودية تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 / 2/ 1426هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/39016 وتاريخ 28 / 7 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم (2327) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 17 / 1 / 1425 هـ المتعلق بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وبعد الاطلاع على المحضر رقم (251) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ المعد في هيئة الخبراء وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (582) وتاريخ 23 / 10 / 1425 هـ، ورقم (618) وتاريخ 15 / 11 / 1425 هـ. يقرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني بالصيغة المرافقة. المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها. التعديلات على النظام الصادرة في تاريخ: 08-01-2012 رابعاً: بعد الاطلاع على المحضر رقم (541) وتاريخ 23 / 12 / 1432هـ الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ / 230) وتاريخ 9 / 12 / 1432هـ، المتضمن بأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: 1ـ يحل تعريف " الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " "الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني " الوارد في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 44 ) وتاريخ 18 / 7 / 1426هـ. 2ـ يحل لفظ ( الرئيس ) محل لفظ ( الوزير ) الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الطيران المدني . ثانياً: 1ـ تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ على النحو الآتي: أ ـ تعديل الفقرة (1) من المادة ( الثانية ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: " تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها". ب ـ تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: "يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي : 1ـ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً. 2ـ نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس. 3ـ ممثل من وزارة المالية عضواً . 4ـ ممثل من وزارة النقل عضواً. 5ـ عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء. 6 - ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء. 2ـ يحل إسم ( الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران )، ويحل ا سم ( رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل اسم ( وزير الدفاع والطيران )، وذلك أينما وردت أي من هذه الأسماء في النصوص الواردة في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة بمهمات الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيسها واختصاصاتهما. 3ـ تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحاليين إلى حين تعيين أعضاء جدد وفقاً لحكم المادة (الخامسة) المعدلة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. ثالثاً : تعديل نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 18 / 7 / 1385هـ على النحو الآتي: 1 - تعديل المادة ( الأولى ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتكون بالنص الآتي: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة 2 - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - الوارد في المادة (الرابعة) من نظام المؤسسة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 / 11 / 1426هـ - على النحو المتضمن ما يلي : أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - رئيساً ب - مدير عام المؤسسة عضواً جـ - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء 3 - تحل عبارة ( يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل عبارة ( يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه ) الواردة في المادة (السابعة ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. جريدة الرياض - فقرة التعديل على نظام الطيران المدني - - - - - - - - - - - - - - - - المملكة العربية السعودية تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 / 2/ 1426هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/39016 وتاريخ 28 / 7 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم (2327) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 17 / 1 / 1425 هـ المتعلق بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وبعد الاطلاع على المحضر رقم (251) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ المعد في هيئة الخبراء وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (582) وتاريخ 23 / 10 / 1425 هـ، ورقم (618) وتاريخ 15 / 11 / 1425 هـ. يقرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني بالصيغة المرافقة. المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها. راجع: نظام الطيران المدني نظام الطيران المدني السعودي راجع: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ المعلومات الواردة في الرابط التالي - جرى عليها بعض التعديلات والتغيير لذلك لا يمكن الاعتماد عليها https://www.flyingway.com/airlecture/saudi-sv.htm |
|||
مشاركة [ 11 ] | ||||
|
||||
|
مشروع نموذج قانون الطيران المدني قانون الطيران المدني في مملكة البحرين المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 بإصدار قانون الطيران المدني https://air.flyingway.com/books/aip/bhca.doc الهيئة العربية للطيران المدني دليل استرشادي لقانون الطيران المدني - الهيئة العربية للطيران المدني https://air.flyingway.com/books/aip/MannalAirLaw.doc https://www.acac.org.ma/ar/Documents/...nnalAirLaw.doc الموقع الإلكتروني للهيئة العربية للطيران المدني https://www.acac.org.ma القانون الاساسي لادارة الطيران المدني بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ﺑﺘﺎرﻳﺦ. 28. ﻓﺒﺮاﻳﺮ. 2011 National Civil Aviation Agency in Mauritania الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للطيران المدني موريتاني ANAC https://www.anac.mr |
|||
مشاركة [ 12 ] | ||||
|
||||
|
نظام الطيران المدني
١٤٢٦هـ ١ مرسوم ملكي رقم: (م/٤٤) التاريخ: ١٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ. رسمنا بما هو آت: أولا : الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة. ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ٢ قرار رقم: (١٨٥) وتاريخ: ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٢١٠٨/ب) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١ / ١ / ٤ /٧ / ١ / ٤٧٩ هـ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٦ هـ، في شأن مشروع نظام الطيران المدني. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٣٨١) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٤٤٨) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٦٣) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٦ هـ، المعدة في هيئة الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٦ هـ. يقرر: الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ٣ مشروع نظام الطيران المدني الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول: تعـريفـات المادة الأولى: تعريف المصطلحات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ - النظام : نظام الطيران المدني. الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها المادة الثانية: سلطات المملكة للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها. المادة الثالثة: مجال التطبيق تسري أحكام هذا النظام على الآتي: ١- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام. المادة الخامسة: اختصاص الهيئة الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية . المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق. المادة السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأية جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص. المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي . الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيصوالتصريح . المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات ١- يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية:أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم المملكة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية . المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أية مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن. المادة الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرةأو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر. ١٤ الباب الثاني تنظيم النقل الجوي الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص. المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: ١ - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. المادة السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات ١- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم في المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج. المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات ١ - يحظر على مالك أية طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أية مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أية مواد محظور دخولها إلى المملكة. المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص. المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي ١- لا يجوز نقل أية رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. المادة الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته. المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية على مالك أو مشغل أية طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة. ٢٠ الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها المادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها. المادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة. المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران ١- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة ١- لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. المادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط وأجورالنقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها. المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ١- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات. الباب الثالث المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة. المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة . المادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (٥) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها، على أن يتم ذلك وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني. المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه. المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. ٢٥ الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي: ١- إزالة أو منع أية مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية . المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات. المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة. المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات. الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية المادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: ١- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات . المادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين) والمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني ١- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة. المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص. المادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن. ٢٨ الباب الرابع الطائرات الفصل الأول: تسجيل الطائرات المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل لا يجوز لأية طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن. المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن. المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات ١- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة ١- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة. المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١٣) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها أو مفصولة عنها مؤقتا. المادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات ١- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية :أ - حق ملكية الطائرة . المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات ١- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها.المادة الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق ١- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل. المادة الستون: التصرفات القانونية في الطائرة يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أية طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل. المادة الحادية والستون: الديون الممتازة ١- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات ، وهي كالآتي:أ - المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة . المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري. المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة ١ - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار ١- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. المادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار ١- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. المادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح ١- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي:أ - ألا يكون لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين. المادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقًا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك. المادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة واجبات مؤجرالطائرة ومستأجرها وشروط التعاقد. المادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر ١- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يومًا. المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها على المشغل السعودي قبل شراء أية طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة . الفصل الثالث: الحجز على الطائرات المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيًّا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو المالك أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة. المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة. المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي ١- لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي :أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. المادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة ١- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورًا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخوِّل رفعه فورًا. المادة الخامسة والسبعون: تعيين حارس إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز أن يُعيِّن حارسًا عليها غيرُ مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز . المادة السادسة والسبعون: قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة. المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه. المادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي يكون الحاجز مسؤولا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقًا لأحكام هذا الفصل، أو إذا رُفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع. المادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين. ٤١ الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران المادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة. المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران ١- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أية شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. المادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها ١- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى: ١ - لا يجوز صنع أية طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. الفصل الخامس: مواصفات التشغيل المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة. المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءًا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. المادة السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها، وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها. الباب الخامس قواعد الجو المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو ١- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . المادة التسعون: المناطق المحظورة ١- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . الباب السادس الإجازات وتعليم الطيران المادة الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية. المادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها. المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة، وألا يوجد على متنالطائرة أثناء ذلك إلا: ١- شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة . المادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها، على ألا تقل هذه الشروط بأية حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات، ولها حق إنهاء أو تعليق أية إجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل – سواء لتعليم الطيران، أو إتمام اختباراته، أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها- أن يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة، ولا يجوز التصرف في هذا السجل إلا بإذن من الهيئة. المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران ١- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب. المادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران لا يجوز لأي معهد أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. ٤٨ الباب السابع عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: ١ - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي:أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. المادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أية طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها. المادة المائة: التفتيش على العمليات الجوية لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أية رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة. الفصل الثاني: العمليات الجوية المادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران يكون المشغل أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها. المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أية رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامةالطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانًا لسلامة الطائرة وحمولتها. المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك. المادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة، وفقا لما تحدده اللائحة. المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر. المادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله. الباب الثامن حوادث الطيران المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته ١- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة. المادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران ١- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة مع مراعاة أحكام الملحق (١٣) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: ١ - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة . المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة، أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل - كلما أمكن ذلك - تصوير الطائرة أو الحطام قبل نقله كليًّا أو جزئيًّا أو تعديل وضعه. المادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق. المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق ١- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها، وذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك. المادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق. المادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه. الباب التاسع البحث والإنقاذ المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامته،ا ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ . المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ ١- يجب على مالك أية طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ ١- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة. المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: ١- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ . الباب العاشر المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام ١٩٦١م. معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في ٢٨ / ٥ / ١٩٩٩م. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة ١- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها. الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض المادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر ١ - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرةالمسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر ١ - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية ١- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها ١- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية:أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤولا بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقا لأحكام هذا الفصل. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة: ١- تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين ١- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية: ١- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب. المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض ١- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت في خلال هذه المدة. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض ١- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم . المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة. ٧١ الباب الحادي عشر الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم ١- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:أ - أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة ١- تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها ١- يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها؛ أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية. الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها، أن تتخذ الإجراءات الآتية: ١ - إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة ؛ أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة: ١ - احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورًا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية. الباب الثاني عشر العقوبات والجزاءات المادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات أو القواعد المنفذة لها. المادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه: ١- تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها. المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك. المادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أية طائرة أو شركة أو وكالة أو بأية عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها. المادة السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: ١ - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة ٢ - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دونترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات. المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: ١ - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال. المادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية: ١- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة وفقا لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر. المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود. المادة الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائيا إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف. المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي ١- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أية دولة. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية: ١- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ٨٦ الباب الثالث عشر الطائرات العسكرية المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام ١- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة . المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية لا يجوز لأية طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح. ٨٧ الباب الرابع عشر أحكام ختامية المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧ / ٧ / ١٥ هـ/٢٥٥٩) وتاريخ ١ / ٤ / ١٣٧٢ هـ ونظام إنشاءالمطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٧ / ٧ / ١ هـ/٣٤٥٦) في شهر رمضان لعام ١٣٧٢هـ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧ / ٢ / ٢٢ هـ/٣٤٨١) وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٣٧٢ هـ. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. والله الموفق. |
|||
مشاركة [ 13 ] | ||||
|
||||
|
يمكن مراجعة النظام من خلال الوصلة التالية:
نظام الطيران المدني / ١٤٢٦هـ / الصادر بالمرسوم ملكي رقم: (م/٤٤) التاريخ: ١٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ. |
|||
موضوع مغلق |
المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
لأول مرة مقابلة خاصة مع كابتن الخطوط السعودية الكابتن جميل صالح القستي(اهداء الى جميع اعضاء منتديات خط الطيران) | سـاحـة الطائرات Aircraft yard | |||
طيران الخليج تطرح دليل برامج الترفيه السمعية مطبوعاً بطريقة برايل لمسافريها المكفوفين | المقالات الصحفية Rumours &News | |||
الرحلة رقم 990 .... "توكلنا علي الله" (مصر للطيران) | السلامة الجوية Flight Safety | |||
سنغافورة تطلق دليل الزائر المسلم ... | المقالات الصحفية Rumours &News |