المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
الملتقى الإســلامـي كل ما يتعلق بأمور الدين الحنيف ... خاص بأهل السنة والجماعة فقط |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
حكم اللعب بالشطـــــرنج الشطرنجُ في القرآنِ : عند الرجوعِ إلى كتبِ التفسيرِ نجدُ أن بعضَ العلماءِ فسروا ذلك في قولهِ تعالى : " وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ " [ المائدة : 3 ] بـ " الشطرنج " ، وقد نقل هذا القولَ الطبريُّ في " جامع البيان " (9/511) فقال : " قَالَ أَبُو جَعْفَر : قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بْن وَكِيع : هُوَ الشِّطْرَنْج . قال المحدثُ أحمدُ شاكر تعليقاً على ذلك في تفسير الطبري : هذا قولٌ في غايةِ الغرابةِ !! كأنهُ كان يجهلُ ما الشطرنج = أو كأنه كان يرى أنهم يفعلون ذلك بقطع الشطرنج ، دون أن يكونَ هذا الفعلُ هو اللعبُ بالشطرنجِ .ا.هـ. هل يثبتُ حديثٌ عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم في الشطرنجِ ؟ قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب " التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث " ( ص 182) : لم يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الإمام ابن القيم في " المنار المنيف " ( ص 134) : ومن ذلك : أحاديث اللعب بالشطرنج - إباحة وتحريما - كلها كذب على رسول اله صلى اله عليه وسلم ، وإنما يثبتُ فيه المنع عن الصحابة .ا.هـ. تأصيلاتٌ قويةٌ لشيخِ الإسلامِ وابنِ القيمِ في تحريمِ اللعبِ بالشـطرنجِ : أصل كلٌ من شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ وتلميذهِ ابنِ القيم مسألةَ تحريمِ اللعبِ بالشطرنجِ تأصيلا قويا نقسمه بما يلي : المسألةُ الأولى : سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (32/216) سؤالا نصه : وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ ؟ أَمْ مُبَاحٌ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ : حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ : مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّعِبُ بِهَا : مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ : وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ. شيخ الإسلام يقرر مسألة مهمة هنا وهي : أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ . فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم - وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة - ، والكراهة - وهو قول الشافعي - . ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية ( ص 313) قول من قال : أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله : وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم ، والشافعي لم يجزم بإباحتها ، فلا يجوز أن يقال : مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه ، بل قال : " وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها " . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الكراهة عند السلف فقال في الفتاوى (32/241) : قَالَ البيهقي : رَوَيْنَا فِي كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِهَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ سيرين ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . قُلْت : وَالْكَرَاهِيَةُ " فِي كَلامِ السَّلَفِ كَثِيرًا وَغَالِبًا يُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ وَقَدْ صَرَّحَ هَؤُلاءِ بِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ .ا.هـ. وقال أيضا (32/219) : وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد وَأَصْحَابِهِ " تَحْرِيمُهَا " . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا ; لِلْخَبَرِ ; وَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ بِغَيْرِ قِمَارٍ وَإِنْ كَرِهْنَاهُ أَخَفُّ حَالًا مِنْ النَّرْدِ ، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْهُ غَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا مَضْمُونُهُ : أَنَّهُ يَكْرَهُهَا وَيَرَاهَا دُونَ النَّرْدِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ كَرَاهَتَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ; فَإِنَّهُ قَالَ : لِلْخَبَرِ . وَلَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ هُوَ عَنْ مَالِكٍ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " فَإِذًا كَرِهَ الشِّطْرَنْجَ وَإِنْ كَانَتْ أَخَفَّ مِنْ النَّرْدِ .ا.هـ. المسألةُ الثانيةُ : هل قال أحد بإباحة اللعب بالشطرنج ؟ الإجماعُ منعقدٌ بين الأئمةِ أن الشطرنجَ إذا كان بعوضٍ فإنهُ محرمٌ . نقل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (23/216) الإجماعَ عن ابنِ عبدِ البر فقال : فَإِنْ اشْتَمَلَ اللَّعِبُ بِهَا عَلَى الْعِوَضِ كَانَ حَرَامًا بِالاتِّفَاقِ ; قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إمَامُ الْمَغْرِبِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا عَلَى الْعِوَضِ قِمَارٌ لا يَجُوزُ .ا.هـ. وأما إن كان بغير عوض فقد ذكرنا الخلاف آنفا . حكم لعب النرد (الطاولة) والورق والضومينو .. تعريفُ النردِ : عرفها صاحبُ " المعجم الوسيط " (2/912) فقال : " النردُ لعبةٌ ذاتُ صندوقِ وحجارةٍ وفصين تعتمدُ على الحظِ ، وتنقلُ فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ " الزهرُ " وتعرفُ عند العامةِ بالطاولةِ " .ا.هـ. وقال ابن منظور في " لسان العرب " (3/421) : " النردُ معروفٌ : شيءٌ يلعبُ به ، فارسي معرب ، وليس بعربي ، وهو النردشير ، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ ، وشير بمعنى حلو " .ا.هـ. أدلةُ تحريمها : 1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " . أخرجهُ مسلمٌ (2260) ، وأبو داود (4939) ، وابن ماجه (3763) ، وأحمد (5/352 ، 361) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (1271) . قال الإمامُ النووي في " شرح مسلم " (16/15) : قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ ( شِير ) مَعْنَاهُ حُلْو ... وَمَعْنَى " صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا " وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا . وَاللَّهُ أَعْلَم .ا.هـ. 2 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/958) ، وأحمدُ (4/397) ، والبخاري في " الأدب المفردِ " (1272) . والحديثُ فيه انقطاعٌ بين سعيدِ بنِ أبي هند وأبي موسى الأشعري . قال العلامةُ الألباني في " الإرواء " (8/285) : قلتُ : وله علةٌ ، وهي الانقطاعُ بين سعيد وأبي موسى ، فقد ذكر أبو زرعة وغيرهُ أن حديثه عنه مرسلٌ . وقال الدارقطني في " العلل " : رواه أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي موسى . قال الدارقطني بعد أن أخرجه : هذا أشبهُ بالصوابِ .ا.هـ. ولكن الحديث يشهدُ له حديثُ بريدةَ بنِ الحصيب في مسلم . 3 - عن عبد اللهِ بنِ مسعود قال : " إياكم وهاتين الكعبتين الموسُومَتَين ؛ اللتين تزجران زجرا ؛ فإنهما من الميسر . أخرجهُ البخاري في " الأدب المفردِ " (1270) . قال العلامةُ الألباني في " صحيحِ الأدبِ المفردِ " (958) : صحيحٌ . وفي " الأدبِ المفردِ " بوب الإمامِ البخاري فقال : " بابُ الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنردِ وأهل الباطل ، وأورد عدداً من الآثارِ ، نذكرُ ما صح منها كما في " صحيحِ الأدبِ المفردِ " . 4 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد، ضربه وكسرها . قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (960) : " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ " . 5 - عن عائشةَ أنهُ بلغها أن أهلَ بيتٍ في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نردٌ ، فأرسلت إليهم : لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم . أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/958) ، ومن طريقهِ البخاري في " الأدب المفردِ " (1247) . 6 - عن كُلثوم بنِ جَبْر قال : خطبنا ابنُ الزبير فقال : يا أهلَ مكةَ ، بلغني عن رجالٍ من قريشٍ يلعبون بلعبةٍ يقال لها : النردشير - وكان أعسر - قال الله : " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ " [ المائدة : 90 ] ، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعرهِ وبشرهِ ، وأعطيتُ سلبهُ لمن أتاني به . أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/216) . 7 - عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص : " اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ . قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (963) : " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ " . وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (81) : " إسنادهُ صحيحٌ . والأثرُ أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/216) : من طريقِ المصنفِ ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ في " المصنفِ " (5/286) : حدثنا ابنُ علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة بإسناده ، وبلفظ : " مثلُ الذي يلعبُ بالكعبينِ ولا يقامر كمثلِ المدهنِ بشحمهِ ولا يأكل لحمهُ . ورواهُ (5/287) : حدثنا وكيع ، حدثنا سلام به . ورواه عبد الرزاق في " المصنفِ " (10/468/19729) : عن معمر ، عن قتادة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ... فذكره . 8 - عن سريج بن النعمان قال : " سألتُ عبدَ اللهِ بنَ نافع عن الشطرنجِ والنردِ فقال : " ما أدركتُ أحداً من علمائنا إلا وهو يكرهها . هكذا كان مالكٌ يقولُ . قال سريج : " وسألتهُ عن شهادتهم " ، فقال : " لا تقبلُ شهادتهم ولا كرامةَ إلا أن يكونَ يخفي ذلك ولا يعلنهُ . وهكذا كان مالكٌ يقولُ . وكذلك قولهُ في الغناءِ ، لا تقبلُ لهم شهادٌ . قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (90) : إسنادهُ صحيحٌ . هل كلُ لعبةٍ دخل فيها النرد محرمةٌ ؟ لقد قرر اهل ُ العلمِ أن لعبة النرد تعتمدُ بالدرجةِ الأولى على الحرزِ والتخمينِ ، وذلك باعتمادها على ما يخرجهُ الفصان ، وبناءً عليه فإن كلَ لعبةٍ يدخلُ فيها الحرزُ والتخمينُ يقاس عليها النرد ، ومن ذلك : الدمينو ، الورق بجميع صوره : الكوتشينه ، البلوت ، المونوبولي . حكم لعب البلوت والضومنو في وقت فراغ خالية إن شاء الله من السب واللعن وغير ملهية عن الصلاة ؟ - الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فاللعب بالورق قد تقدم الكلام عليه وأما الضومنو فهو محرم في جميع الأحوال كذلك لاشتماله على النرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وحسنه الألباني . والله أعلم
|
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
موضوع جميل
جزاك الله خيراً عزيزتى مون تحياتى |
|||
مشاركة [ 3 ] | ||||
|
||||
|
بارك الله فيك عزيزتي على الطرح الطيب و قت اللعب أولى بقراءة القرآن و الصلاة و غيرها من الأمور التي تزيد من حسناتنا يسلمو الأنامل |
|||
مشاركة [ 4 ] | ||||
|
||||
|
موضوع جميل
جزاك الله خيراً عزيزتى مون تحياتى يسلموووو مشرفتنا الغالية على تواجدك العطر |
|||
مشاركة [ 5 ] | ||||
|
||||
|
بارك الله فيك عزيزتي على الطرح الطيب و قت اللعب أولى بقراءة القرآن و الصلاة و غيرها من الأمور التي تزيد من حسناتنا يسلمو الأنامل
مشكورة جزيل الشكر على تواجدك الطيب |
|||
موضوع مغلق |
الملتقى الإســلامـي |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
رمضان حول العالم | الخيمـة الرمضآنية | |||
ملف تسبب في اسلام الملايين | الملتقى الإســلامـي | |||
ممرضة أمريكية : أذهلني بر الوالدين في الإسلام | القسم العام | |||
فيديو روعة روعة سيصيبك بالفرح والعجب والانبهار !! | القسم العام | |||
موسوعه صحابه الرسول صلي الله عليه وسلم | الملتقى الإســلامـي |